الشيخ الجواهري
434
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بخلاف الألفاظ المستهجنة التي كانوا يستعملونها في الخطبة من ذكر الجماع وكثرته ونحو ذلك [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو صرّح ) بالخطبة ( في موضع المنع ) منه ( ثمّ انقضت العدّة فنكحها لم تحرم ) قطعاً [ 2 ] . [ لو أجابت بعد الخطبة ] : المسألة ( الرابعة : إذا خطب ) منها ( فأجابت ) ولو بالسكوت الدالّ على ذلك أو من وليّها الشرعي فأجاب ( قيل ) [ 3 ] : ( حرم على غيره خطبتها ) [ 4 ] . [ ولكن الظاهر جواز ذلك ] .
--> ( 1 ) ديوان امرئ القيس : 59 ، وفيه : « لا يحسن » بدل « لا يشهد » . ( 2 ) ديوان الفرزدق : 327 ، وفيه : « المشفشف » . ( 3 ) تفسير الرازي 3 : 301 . ( 4 ) ( 4 ) البقرة : 235 . ( 5 ) ( 5 ) المعني ( لابن قدامة ) 7 : 526 . ( 6 ) ( 6 ) المبسوط 4 : 218 . ( 7 ) ( 7 ) سنن البيهقي 7 : 179 . ( 8 ) ( 8 ) الوسائل 20 : 88 ، 89 ، ب 36 من مقدّمات النكاح ، ح 1 ، 8 .